المحقق الكركي

437

جامع المقاصد

ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد ، ويقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر ، فإن بيعا منفردين ، فإن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه ، وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه .

--> ( 1 ) الدروس : 380 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الفقيه 3 : 23 حديث 62 ، التهذيب 6 : 208 حديث 482 .